السيد عبد الأعلى السبزواري
51
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
( مسألة 37 ) : إذا اعترف بالولد بعد اللعان ألحق به فيما عليه لا فيما له [ 120 ] فيرث الولد منه وهو لا يرث من الولد [ 121 ] ، كما لا يرث الولد أقارب أبيه ، وكذا لا يرث الولد أباه وأقارب أبيه بإقراره [ 122 ] . ( مسألة 38 ) : إنما يؤثر إقرار الأب فقط في إرث الولد منه [ 123 ] ، ولا أثر لإقرار الولد [ 124 ]
--> ( 1 ) الوسائل : باب 9 من أبواب اللعان . ( 2 ) الوسائل : باب 2 من أبواب ميراث ولد الملاعنة الحديث : 2 .